شَيْءَ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي عَدَدْنَاهَا فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ وَلَا قَضَاءٌ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ كُلُّهَا عَلَى طَرِيقِ الْكَرَاهِيَةِ وَعَلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَجَنُّبُهَا فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ .
[ الحديث 14 ]
14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا يَعُودَنَّ .
فَأَمَّا حُكْمُ الْجُنُبِ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ فَنَامَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَاسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ
شرح
اعلم أن القول بوجوب كفارة الجمع على من أفطر على محرم للشيخ في كتابي الأخبار والصدوق وبعض المتأخرين . والمشهور عدم الفرق ، وحمله في المعتبر « 1 » على الاستحباب .
الحديث الثالث عشر : موثق .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
قوله رحمه الله : فأما حكم الجنب قد تقدم في زيادات كتاب الطهارة في باب الحيض والاستحاضة رواية أبي
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 668 .