[ الحديث 11 ]
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَقَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَاوِ فِي الْخَبَرِ التَّخْيِيرَ دُونَ الْجَمْعِ لِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
وَإِنَّمَا أَرَادَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَلَمْ يُرِدِ الْجَمْعَ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي حَالٍ يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهَا مِثْلُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالِ الظِّهَارِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَفَّارَاتِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ قَدْ وَطِئَ مُحَرَّماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَقَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا
شرح
قوله عليه السلام : وأين له مثل ذلك اليوم أي : مع ذلك لا يبلغ ثواب الصوم .
الحديث الثاني عشر : حسن .