[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ .
وَقَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ سُنَنِ الصَّائِمِ مَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ الصَّائِمُ مِمَّا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
الحديث العاشر : ضعيف .
قال في المدارك : من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فإن كان متبردا فعليه القضاء ، وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه . قال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا ، واستدل عليه برواية سماعة ورواية يونس ، وفي الروايتين ضعف وصحيحة الحلبي تدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة . « 1 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 360 .