عِيَالَكَ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ
شرح
قوله : قال أصحابنا أنه أي : الصادق ، ويحتمل أن يكون الأصحاب حاضرين في هذا الوقت ، وغفل الراوي مع سماعهم ذلك ، أو أنهم سمعوا في وقت آخر ، فتأمل .
الحديث الرابع : صحيح .
قال في المدارك : قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم ، وأما الأمناء الواقع عقيب اللمس ، فقد أطلق المحقق في الشرائع والمعتبر أنه كذلك ، وهو مشكل ، خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الأمناء ولا كان من عادته ذلك ، والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك أو كان من عادته ذلك . « 1 » الحديث الخامس : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 354 .