أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا لَكَ فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ
شرح
قال في المدارك : القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ رحمه الله في جملة من كتبه ، والمرتضى في أحد قوليه ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس وغيرهم . والقول بأنها مرتبة : العتق ثم الصيام ثم الإطعام لابن أبي عقيل ، وحكاه في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه ، والمعتمد الأول . « 1 » الحديث الثاني : كالصحيح .
وفي الصحاح : المكتل شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا . « 2 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 357 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1809 .