عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَلَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرْمُسُ الصَّائِمُ وَلَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ .
[ الحديث 7 ]
7 وَالَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَشْيَافِ الَّتِي لَا تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ الْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا الِاحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد :
إنها تفسد الصوم . وأطلق ، وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن .
وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف .
واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة .
وقال الشيخ في جملة من كتبه وابن إدريس : تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا كفارة . واستوجه المصنف في المعتبر : تحريم الحقنة