[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنِّسَاءَ وَالِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتُفَطِّرُ الصِّيَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ ص وَعَلَى الْأَئِمَّةِ ع .
قَوْلُهُ ع تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْ تَنْقُضُ كَمَالَ الْوُضُوءِ وَثَوَابَهُ وَوَجْهَهُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَمَرَاتِبُهُ أَزْيَدَ وَأَكْثَرَ
شرح
الحديث الأول : صحيح .
قال في الإيضاح : ذهب المرتضى والشيخان والقاضي وعلي بن بابويه وأبو الصلاح إلى فساد الصوم بالارتماس بهذا الخبر . وفي الدلالة نظر ، إذ لحوق الضرر أعم من البطلان ، إذ ربما يحصل باللحوق الإثم بالتحريم « 1 » انتهى .
وقال في المدارك : ذهب الأكثر إلى أنه مفسد للصوم ، وبه قال المرتضى وادعى الإجماع ، وقال ابن إدريس : إنه مكروه . وقال الشيخ في الاستبصار :
إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة . « 2 » الحديث الثاني : موثق .
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 / 225 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 352 .