تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَمِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَمَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَالضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَمَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ
شرح
الإنسان مجانا لا بعوض مالي ، حتى أجرة الصائغ والخياط والنساج والغزل فيما تغزله النسوان مثلا . فإذا اشترى شيئا مما يدخل في باب الخمس لم يجب عليه إخراج خمسه ، وإن كان البائع لم يخمسه ، لأنه أخذه بعوض ، فليس هو بالنسبة إليه من الغنائم والأرباح . وأما إذا انتقل إليه بإرث أو هبة أو ما يجري مجرى ذلك ، فعليه فيه إخراج الخمس ، سواء عليه أكان المورث أو الواهب خمسه أم لا ، وكذلك جوائز السلاطين وما في حكمها . وقال : قوله " بعيد الشقة " تفسير لقوله " نائيا " . انتهى . قوله عليه السلام : من أموال الخرمية في الصحاح : تخرم أي دان بدين الخرمية ، وهم أصحاب التناسخ والإباحة « 1 » قوله عليه السلام : شيء من ذلك أي : الخمس ، أو جميع المال ، لأن الحرب كان بغير إذنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1910 .