[ الحديث 22 ]
22 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع - مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ .
[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا
شرح
ثم نقله عن الشيخ وقال : وضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان ، لكن في رواية أبي جعفر عنه له نوع جبر يعرفه الممارس ، وبالجملة فهذا القدر في مقام التأييد خير كثير .
وينبغي أن يعلم أن ما يقع في أوهام بعض القاصرين من معارضة هذه الاعتبارات بالاحتياط على تقدير تسليمه إنما يتم في حق المخرج على بعض الوجوه لا الحاكم ، فإن الحق في مثله لا يتعين إلا برضا المستحق أو وكيله ، وحيث لا دليل على التوكيل هنا ، فبما ذا يحصل اليقين والنيابة العامة لا ينهض دليلها بتناول هذا الموضع ، « 1 » انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 145 - 146 .