وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا ابْنٍ وَمِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَمِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ
شرح
تلك الأزمنة ، وجوز أموال الخرمية لأنهم كانوا ملاحدة ، ولم يكن القتال لإعانة الظلمة بل لرفع البدع ، مع أنه يحتمل أن لا يكون الأخذ بالقتال .
قوله عليه السلام : يفيدها أي : يستفيدها .
في القاموس : الفائدة ما استفدته من علم أو مال ، وأفدت المال استفدته وأعطيته ضد . « 1 » قوله عليه السلام : التي لها خطر أي : قدر ومنزلة وعظم في أعين الناس .
قوله عليه السلام : والميراث الذي لا يحتسب أي : لا يظن ولا يخطر بباله أنه يرثه . والاصطلام : الاستئصال .
وأقول : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة .
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا .
وأنكره ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح .
ولا يخفى أن كثيرا من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 325 .