[ الحديث 21 ]
21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَتِجَارَاتٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
شرح
وهو مناسب أيضا .
ومعاني هذه الفقرة ووجوهها كثيرة أوردتها في بعض مؤلفاتي .
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
قال في المنتقى بعد نقل هذا الخبر : لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح ، فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها ، عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة ، وتحققت أن استضعاف المتأخرين ناش من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها ، والقناعة بميسور النظر فيها .
ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات تأتي بما تضمنه حديث أبي علي بن راشد السالف من اشتراط وجوب هذا النوع بالإمكان . وظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلى الوكيل الخاص ، والموكل أولى بالحكم كما لا يخفى ، بخلاف الوكيل العام . انتهى .
ثم احتج على ذلك بحديث القماط ونقله عن الفقيه ، وذكر أنه أن لم يكن صحيحا من حيث السند ، لكنه ادعى الصدوق صحة أخباره .