[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَمِنَ الْغَوْصِ وَالْكُنُوزِ وَمِنَ الْمَعَادِنِ وَالْمَلَّاحَةِ وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَالْعَنْبَرِ أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ
شرح
وحكي عن بعض الأصحاب قول بأن الخمس يقسم خمسة أقسام لظاهر هذا الخبر .
ثم إنهم اختلفوا في كيفية القسمة ، فالمشهور أن للإمام عليه السلام النصف سهم الله وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة . ونقل السيد عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام ، بل هو لجميع قرابة الرسول من بني هاشم ، واختاره ابن الجنيد ، وظاهر هذا الخبر إما اختصاص سهم ذي القربى بغير الإمام ، أو اشتراكه معهم ، ولعله محمول على التقية .
أو يكون المراد بالتشبيه أنه يأخذ ما كان يأخذه الرسول ، ولا ينافي ذلك أن يأخذ سهم نفسه ، أي : سهم ذي القربى ، والله يعلم .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله : وفي رواية يونس أقول : ليس هذه الفقرة إلى قوله " يؤخذ " في الكافي ، وكأنه كلام حماد أو علي بن الحسن ، بتأويل في قوله " لم أسمعه " أي : من راوية .
وكان قوله " أصبتها " جملة معترضة إلى قوله " يؤخذ " .