37 بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئاً مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالسَّيْفِ قَسَمَهُ الْإِمَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَجَعَلَ أَرْبَعَةً مِنْهَا بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ السَّهْمَ الْخَامِسَ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةً مِنْهَا لَهُ خَاصَّةً سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَسَهْمٌ لَهُ وَثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ أُخَرَ لِأَيْتَامِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يَقْسِمُهُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ
شرح
باب قسمة الغنائم قال رحمه الله في المقنعة : وإذا أغنم المسلمون ، وساق كما ذكره الشيخ إلى قوله : ثلاثة له عليه السلام سهمان وراثة من الرسول صلى الله عليه وآله وسهم لحقه المذكور ، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله ، فسهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومؤنتهم ، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم ، وما نقص تممه لهم من حقه ، وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص . « 1 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 45 .