بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَالْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ
شرح
والمشهور أنه لا يجوز تقديم الفطرة قبل هلال شوال الأعلى سبيل القرض .
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوله « 1 » . وكذا قال ابنا بابويه ، واختاره المحقق في المعتبر « 2 » وجماعة .
واستدلوا بهذا الخبر . وأجيب بالحمل على القرض ، وهو مشكل .
ويمكن القدح فيها باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على بطلانه ، وهو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة ، بل نصف صاع من الشعير أيضا ، وهو مخالف لإجماع المسلمين .
وربما يؤول الخبر بأن المراد بقوله " من أول يوم من شهر رمضان " أول يوم من شوال خارجا من شهر رمضان . وقوله عليه السلام " نصف صاع لكل رأس " بأن يراد به يجوز إذا كان حنطة أن يعطي الفقير نصف ما يجب لكل رأس ، بأن يكون المراد ب " كل رأس " رؤوس الفقراء ، ولا يخفى بعده .
ثم إنهم اختلفوا في أول وقت الوجوب ، فقال ابن الجنيد : أول وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختاره المفيد والسيد وأبو الصلاح وابنا براج وزهرة .
وقال الشيخ في الجمل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان . « 3 »
هامش
( 1 ) النهاية ص 191 ، المبسوط 1 / 242 .
( 2 ) المعتبر 2 / 613 .
( 3 ) الجمل والعقود ص 209 .