22 بَابُ وَقْتِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهَا يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
شرح
باب وقت زكاة الفطرة قال في المقنعة : ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ، قال الله عز وجل "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" قال الصادقون عليهم السلام : نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصة ، فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها .
ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت ، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع ، وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره ، وهو على جواز تقديم الزكاة ، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه . « 1 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 .