يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي .
[ الحديث 5 ]
5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَهَا لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَيُمَيِّزَهَا فِي وَقْتِهَا وَيُعْطِيَ الْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَأَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 7 ]
7 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ
شرح
وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة ، والأول أحوط .
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : موثق .
الحديث السابع : موثق أيضا .
قال في الشرائع : فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية