عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
فَقَالَ يَرُوحُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ .
[ الحديث 4 ]
4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ
شرح
المصلى في الصحراء ، وربما أطلقت على المقبرة ، لأن المصلي غالبا يكون في المقبرة « 1 » . انتهى .
ثم إن الآية على هذا التأويل تدل على تقديم الزكاة على الصلاة في الجملة .
الحديث الثالث : مجهول .
وظاهره وجوب الإخراج قبل الخروج ، ولم يقل به أحد .
واستدلوا بهذه الأخبار على خروج وقتها بصلاة العيد ، قالوا : قوله " فهي صدقة " أي صدقة مندوبة وليس بفطرة واجبة .
ورووا من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . « 2 » وأقول : يحتمل - لا سيما أخبارنا - أن يكون المراد قلة الثواب والفضل لا عدم الإجزاء .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 99 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 585 الرقم : 1827 .