[ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ ]
21 بَابُ [ وجوب ] زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ كَامِلٍ بِشَرْطِ وُجُودِ الطَّوْلِ لَهَا يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ
شرح
باب زكاة الفطرة أي : زكاة الدين والإسلام ، لأنها أول زكاة وجبت في الإسلام . أو زكاة البدن أو زكاة الفطر من الصيام .
قوله رحمه الله : بشرط وجود الطول لها أقول : ظاهره وجوب الفطرة على من قدر على إخراجها ، كما نسب إلى ابن الجنيد ، لكن قال بعد ذلك : روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة .
وروى يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة . وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنة ، دون السنة