13 بَابُ مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَصْنَافِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَجُوزُ الزَّكَاةُ فِي اخْتِصَاصِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ حَقِيقَةُ الْوَصْفَيْنِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ
شرح
باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف الحديث الأول : موثق .
قوله صلى الله عليه وآله : لا تحل الصدقة لغني في النهاية : فيه " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى " المرة : القوة