مَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَأَلَّفُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَرِّفُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيباً فِي الصَّدَقَاتِ لِكَيْ يَعْرِفُوا وَيَرْغَبُوا
وَفِي الرِّقابِ
قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَفِي الظِّهَارِ وَفِي الْأَيْمَانِ وَفِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُكَفِّرُونَ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِي الصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ وَ
الْغارِمِينَ
قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ
شرح
أخيه وصفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجمحي والأقرع بن حابس التميمي ، ثم أحد بنى حازم ، وعيينة بن حصن الفزاري ، ومالك بن عوف ، وعلقمة بن علامة .
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل ورعاتها ، وأكثر من ذلك وأقل .
ثم قال : رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم :وَفِي الرِّقابِ.
قوله عليه السلام :وَفِي الرِّقابِقال في المدارك : جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة ، هو قول علمائنا وأكثر العامة . وأما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق ، فقال في المعتبر أيضا أنه قول فقهاء الأصحاب .
وجوز العلامة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا ، وشراء الأب منها . وقواه ولده في الشرح ، ونقله عن المفيد وابن إدريس ، وهو جيد لإطلاق الآية .
وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، والرواية أوردها علي بن إبراهيم ، ومقتضاها جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم يكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد ، ومن ثم تردد المحقق في العمل بها ، ولا ريب