يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِي عَنْهُ
شرح
قوله عليه السلام : يحول عليها الحول عنده كان المراد بحول الحول عليها أن يكون زائدا على نفقته ونفقة عياله في تمام السنة ، فيكون الأربعون على سبيل المثال ، بل المراد مطلق الزيادة ، فتأمل .
الحديث الثالث : مرسل .
قوله عليه السلام : لا يجزي عنه حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره .
والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال ، من غير تكليف بينة ولا يمين . والمشهور ذلك أيضا فيما إذا علم له أصل مال ، ونقل عن الشيخ القول يتوقف قبول قوله على اليمين .
وقيل : يكلف البينة ولا يكتفي باليمين .
ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ، فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها .
واختلف مع انتفاء العلم ، فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع ، ومع تعذر الاسترجاع ، فلو كان الدافع الإمام أو نائبه ، فادعى في المنتهى « 1 » الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 527 .