خَيْبَرَ وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ وَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَقَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ .
[ الحديث 9 ]
9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ ع بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص
شرح
عامتهم خالفوه في هذا حتى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة ، وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير منهم ، وقد احتج العامة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر . فتأمل .
الحديث التاسع : مرسل .
قوله عليه السلام : فزكاتها عليه أي : على النبي أو الإمام .
قوله عليه السلام : إلا من كان في يده شيء قيل : لعل الوجه في الاستثناء أن ذلك إنما كان يومئذ في أيدي الظلمة أنفسهم أو في يدي من كانوا لا يأخذون منه الخراج والزكاة ، وقال : ويؤيد إيجاب الزكاة ما مر أن علي المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، إلا أن يحمل ذلك على