[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَلَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ .
[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ
شرح
جمعوا بين الأخبار . ومنهم من حمل على التقية .
وقال العلامة في المنتهى : لو أخذ الزكاة الجائر ، ففيه روايتان إحداهما الإجزاء ، وهو قول الجمهور . ثم ذكر تلك الروايات ، ثم قال : والرواية الثانية عدم الإجزاء . وأورد رواية أبي أسامة ، ثم قال : قال الشيخ رحمه الله : الأفضل إعادتها مرة ثانية جمعا بين الأخبار .
ثم قال : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ، ولو دفعها إليه باختياره لم تجز عنه .
ولو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلف ، لم يضمن المالك إذا لم يفرط ، أما لو فرط ضمنها .
ولو أخذها قبل العزل لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذه الظالم إجماعا إذا لم يفرط ، ويؤدي زكاة ما بقي معه على ما تقدم من الخلاف . « 1 » الحديث الحادي عشر : صحيح أيضا .
الحديث الثاني عشر : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 514 .