يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا .
فَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى إِعَادَتُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا تُجْزِي أَنَّهُ لَا تُجْزِي عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَخَذُوا زَكَاةَ الْغَلَّاتِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ الزَّائِدَ مِنْ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَى حِدَةٍ وَإِنَّمَا أُبِيحَ وَرُخِّصَ أَنْ لَا يُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ثَانِياً فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْغَلَّاتِ لَا تَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهُ مَالًا وَإِنْ فَعَلَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ ثَبَتَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مَالًا وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح أيضا .
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : أيما رجل في كثير من النسخ " إنما " بالنون ، والظاهر أنه سهو من النساخ .