فَكَتَبَ إِنْ جَامَعَكَ وَإِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَأَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ .
[ الحديث 128 ]
128 مُحَمَّدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَارِفُ الذَّنْبَ نُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا تُصَلِّ .
[ الحديث 129 ]
129 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
شرح
قوله عليه السلام : فإن سبقك لعل المراد به السبق المعنوي ، أي : قرأ أكثر منك . أو أنه إذا قرأ بعد ما تفرغ ، فقد سبقك في القراءة " فسبح " عندما تفرغ من قراءتك .
أو المراد بالسبق إتمام الإمام القراءة قبله ، فقوله عليه السلام " فسبح " يعني في الركوع والسجود ، ولا تقرأ فيهما ، ولا يضرك قطع القراءة .
ويحتمل بعيدا أن يكون التسبيح بدل الأذان والإقامة ، أو بدل القراءة .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : مجهول .
ويدل على عدم جواز الصلاة خلف من يقارف الذنب وإن كان صغيرا ، فيحمل على الإصرار كما يشير إليه المضارع الدال على الاستمرار . أو يقال : إنما يكون ذنبا مع الإصرار وبدونه مكفر .
الحديث التاسع والعشرون والمائة : ضعيف .