[ الحديث 130 ]
130 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ .
[ الحديث 131 ]
131 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ
شرح
قوله عليه السلام : كالشاهر سيفه لأنه بالتقية يقي دينه ونفسه في محلها ، كما أن الشاهر يقيهما بسيفه عندما كلف به .
وفي النهاية : من شهر سيفه ، أي : أخرجه من غمده للقتال . « 1 » الحديث الثلاثون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون والمائة : موثق كالصحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يخفى دلالته على عدم بطلان الصلاة بزيادة ركن ، اللهم إلا أن يقال : إن ركوعه لم يكن ركوعا شرعا ، فكأنه لم يركع . انتهى .
وأقول : تفصيل القول في هذه ، المسألة : إن تقديم المأموم لا يخلو إما أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود ، أو في نفس الركوع أو السجود .
فإن كان التقديم في الرفع ، فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا ، فإن كان عمدا فالمشهور أنه يستمر ، ونسبه في الذكرى « 2 » إلى المتأخرين ، وظاهر الشيخ
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 515 .
( 2 ) الذكرى ص 274 .