أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ .
[ الحديث 133 ]
133 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَقَالَ لَا يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ
شرح
ويمكن أن يكون المراد بالأوهام الشكوك ، أو إذا سها فركع ، أو سجد قبل الإمام فيرجع ولا يضره .
أو المراد ما يسهو عنه من الأذكار ، سوى تكبير الافتتاح ، فإنه ليس فيها ركن ، فالمراد أنه يثاب على تلك الأذكار ، لأنه قرأ أمامه بخلاف المنفرد .
أو المراد أنه إذا فعل ما يوجب سجود السهو وتفرد به لا يأتي به ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا وفاقا لأكثر العامة ، فيمكن حمله على التقية ، وقد مر منا الكلام في باب السهو .
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : صحيح .
وقال الصدوق في الفقيه : والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام حين قال له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن .
ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه السلام ، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متى سها عن شيء منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا .
ووجه آخر : وهو أنه ليس على الإمام ضمان ، لإتمام الصلاة بالقوم ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها ، أو يذكر أنه على غير طهر . وتصديق ذلك ما رواه