تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَكَعَ رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ الرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ أَ يُفْسِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ فَكَتَبَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَلَا يُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلَاتَهُ .

[ الحديث 132 ]

132 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْإِمَامُ يَتَحَمَّلُ
شرح
في المبسوط « 1 » البطلان . وظاهر المفيد العود . والاحتياط الجمع بين العود وإعادة الصلاة ، لاختلاف الأخبار والأقوال . وإن كان التقديم في الرفع من الركوع أو السجود سهوا ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعيد وجوبا ، وذهب العلامة في التذكرة والنهاية إلى أنه يعيد استحبابا والوجوب أظهر ، ولا ريب أن العود أحمد . ولو ترك على القول بالوجوب الرجوع ، ففي بطلان الصلاة وجهان . وإن كان التقديم في الركوع أو السجود ، فإن كان لم يفرغ الإمام من القراءة وتعمد المأموم الركوع ولم يقرأ ، أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها والندب لا يجزي عن الفرض ، فالظاهر بطلان صلاته ، كما صرح به الشهيد وغيره . وإن كان بعد قراءة الإمام أتم ، وفي بطلان الصلاة قولان ، وظاهر الشيخ في المبسوط « 2 » البطلان . وقال المتأخرون : لا تبطل . وربما قيل : بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه . والأحوط الإعادة مطلقا . ولو كان سهوا ، فالمشهور أنه يرجع . وقيل : يستمر . ويدل على الرجوع موثقة ابن فضال ، لكنه في الركوع خاصة ، والرجوع مطلقا لا يخلو من قوة . الحديث الثاني والثلاثون والمائة : حسن .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 157 . ( 2 ) نفس المصدر .