فِي الْبَرِيَّةِ وَلَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ .
[ الحديث 94 ]
94 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَأَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَأُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَمَا أَسْجُدُ .
[ الحديث 95 ]
95 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَأَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَلَا تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ
شرح
قوله عليه السلام : لا يؤم الأعمى لعله محمول على ما إذا لم يكن من يسدده ، بقرينة قوله " في البرية " فإن في العمران يمكنه تحصيل العلم أو الطن بمسح البنيان . ويمكن حمله على التقية .
الحديث الرابع والتسعون : مجهول .
قوله عليه السلام : وأريهم أني أسجد وما أسجد يمكن أن يكون المراد بالسجود الصلاة أو السجود نفسه ، بأن لا يضع جبهته على الأرض ، أو لا يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، كذا أفاد الوالد العلامة طاب ثراه .
وقال في الذكرى : وردت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلف المخالف يظهر المتابعة ولا يسجد السجود الحقيقي . « 1 » الحديث الخامس والتسعون : مجهول .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 275 .