[ الحديث 86 ]
86 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَىِ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطاً مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرْنَ .
[ الحديث 87 ]
87 الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ .
[ الحديث 88 ]
88 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ
شرح
أقربها إلى الصواب .
ولم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة ، والتوفيق بين الأخبار وفتاوى الأصحاب .
وأما الأخبار فلا تنافي بينها ، كما يظهر عند التأمل « 1 » . انتهى .
وكان التخصيص بالنساء أظهر .
الحديث السادس والثمانون : مجهول .
قوله : قال لا كأنه محمول على عدم تأكد الاستحباب .
الحديث السابع والثمانون : مجهول .
الحديث الثامن والثمانون : ضعيف أو صحيح .
هامش
( 1 ) الوافي 3 / 182 ، باب ايتمام المرأة وامامتها .