[ الحديث 96 ]
96 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ .
[ الحديث 97 ]
97 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع
شرح
وقال في الذكرى : تأويل هذا الحديث مشكل ، لأن ظاهره أن النافلة تنعقد بغير تكبير ، وهو غير معهود ، وأن الصلاة تنعقد بالتكبير ، بحيث يتعين إتمامها ، ولم يقل به الأصحاب « 1 » . انتهى .
أقول : لعل المراد بقوله " جعلها نافلة " أن يحسب ما يورده من الأذكار والقراءة والدعاء ذكرا مستحبا ، لا جزءا من الصلاة . أو تكون الواو في قوله " ولا تكبر " بمعنى " أو " أو المعنى : لا تكبر معهم بنية الاقتداء ، فالمراد بالتعليل أن المعتبر في نية الاقتداء ما كان في مفتتح الصلاة .
الحديث السادس والتسعون : ضعيف .
قوله : فتقام الصلاة الظاهر أنه الإمام المقتدى به .
قوله عليه السلام : يختار الله إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل ، أو المراد بالأحب ما كانت جماعة .
الحديث السابع والتسعون : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 267 .