سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذِا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ .
[ الحديث 89 ]
89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا .
[ الحديث 90 ]
90 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ .
[ الحديث 91 ]
91 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
الحديث التاسع والثمانون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا لعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ، ولا يحتملها عن المأمومين . أو المراد أن بفقد شرط أو وجود مبطل في صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأمومين ، لأنه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآتي المتفق معه سندا .
الحديث التسعون : صحيح .
وحمل في الجهرية على ما إذا سمع الهمهمة . ويمكن حمله على ما إذا ترك الاقتداء لغير علة شرعية ، بل للأغراض النفسانية ، كما هو الشائع في زماننا .
الحديث الحادي والتسعون : حسن كالصحيح .