أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ تَحَرَّوْا .
[ الحديث 92 ]
92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ .
[ الحديث 93 ]
93 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى
شرح
قوله عليه السلام : يعيد يمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى ، والظاهر اختصاصه بالانحراف .
ويحتمل الاشتراك أيضا .
الحديث الثاني والتسعون : ضعيف .
والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام ، أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء . ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة .
وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه . « 1 » الحديث الثالث والتسعون : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 263 .