[ الحديث 84 ]
84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَالْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَالثَّلَاثُ صَفٌّ .
[ الحديث 85 ]
85 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَتَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَيَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَلَا تَؤُمُّهُنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ
شرح
الحديث الثالث والثمانون : مجهول .
الحديث الرابع والثمانون : موثق .
قوله عليه السلام : المرأة صف أي : لا تقوم مع الرجال .
الحديث الخامس والثمانون : صحيح .
ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ، ونفى عنه في المختلف البأس ، وتدل عليه روايات كثيرة .
وقال صاحب الوافي : قد اشتهر بين متأخري أصحابنا المنع من الجماعة في النافلة سوى الاستسقاء ، وأخبار هذا الباب ينادي بخلاف ذلك . نعم قد ورد في خصوص نافلة ليالي شهر رمضان المنع البليغ منها وأنها بدعة ضلالة ، فلا بد إما من تخصيص المنع بنوافل ليالي شهر رمضان ، كما هو مفاد ذلك الخبر ، وإما تخصيص الجواز بائتمام النساء وإمامتهن وإمامة الرجل لهن لا غير ، كما هو مفاد هذه الأخبار . وأما حمل هذه الأخبار على التقية والأخير أبعد المحامل ، والأولى