مَا قَالَ لَهُ .
[ الحديث 77 ]
77 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ .
[ الحديث 78 ]
78 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ .
[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِي مَسَائِلِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُهَا إِلَى ابْنِ سَدِيرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ جَالِسٌ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ لَا بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَإِنْ كَانُوا عَبِيداً .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ
شرح
الشبهة في عدالة الإمام .
الحديث السابع والسبعون : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن والسبعون : موثق كالصحيح .
وظاهره عدم وجوب التأخر بالبدن في جميع الأحوال ، وربما يحمل قوله " بحذاء قدمك " على أنها تكون خلفه بحذاء قدميه ، ولا بأس به وإن كان بعيدا .
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف على المشهور .
الحديث الثمانون : صحيح .