فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَالْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ .
[ الحديث 71 ]
71 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ .
[ الحديث 72 ]
72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا نَبَّالُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَيْرِي وَغَيْرِكَ وَذَاكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ .
[ الحديث 73 ]
73 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
شرح
ويمكن أن يؤول بمثل ما مر أنه مخير في أن يصلي في السفر قصرا ثم يدخل أهله أو يدخل أهله قبل ذلك ويتم ، ولكنه بعيد .
الحديث الحادي والسبعون : ضعيف .
الحديث الثاني والسبعون : حسن موثق .
قوله عليه السلام : غيري وغيرك منهم من حمل على أنه عليه السلام كان صلى قبل أن يخرج ، أو أن المراد وجب علينا التمام وبعد السفر انقلب الحكم ، ولا يخفى ما فيهما من البعد .
الحديث الثالث والسبعون : حسن .
ولا خلاف فيه بين الأصحاب .