[ الحديث 67 ]
67 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَأَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَأَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ فَصَلِّ وَقَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَاللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ص .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَكَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً بِمِقْدَارِ مَا يُتِمُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى التَّمَامِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ فَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ قَصَّرَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ تَمَّمَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
ويدل على أن المعتبر وقت الوجوب .
قال في المدارك : يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول والإتيان بالأربع قبل الخروج . « 1 » وقال في الشرائع : لو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، قيل :
يتم بناء على وقت الوجوب . وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء . وقيل : يتخير .
وقيل يتم مع السعة ويقصر مع الضيق . والتقصير أشبه . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه . « 2 » الحديث السابع والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 285 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 135 .