[ الحديث 63 ]
63 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ حَتَّى جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَأَبُو الْحَسَنِ ع يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى التَّقْصِيرِ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى التَّقْصِيرِ إِذَا حَصَلَ مُسَافِراً وَخَرَجَ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 64 ]
64 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ
شرح
تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة قطعا . ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا ، فالأظهر الرجوع إلى التقصير لانتفاء الشرط .
وقال في التذكرة : يبقى على التمام ، لاستقرار الفائت في الذمة ، وهو ضعيف . وألحق العلامة في جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر ، وقواه جدي ، لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية . « 1 » الحديث الثالث والستون : مجهول .
الحديث الرابع والستون : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 283 .