[ الحديث 60 ]
60 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَأَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِينَ تَقْدَمُ وَإِنْ أَرَدْتَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ قَصِّرْ وَأَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنِّي مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَأُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَإِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ .
[ الحديث 61 ]
61 سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
شرح
إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا . صريحة في أنه لا ينقطع تقصير المسافر إذا تجاوز حد الترخص وقرب إلى بلده ، فالعمل بها متعين ، إذ لم نقف على معارض . « 1 » الحديث الستون : صحيح .
الحديث الحادي والستون : مجهول .
واعلم أنه إذا تعين القصر فأتم الصلاة عامدا عالما ، فلا خلاف في وجوب الإعادة مطلقا . ولو كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة مطلقا على الأشهر . وقال أبو الصلاح :
يعيد في الوقت .
وهل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر ؟ ففيه اختلاف .
هامش
( 1 ) شرح التهذيب للمحدث الأسترآبادي ، مخطوط راجع الذريعة 13 / 156 .