خَمْسَةِ أَيَّامٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 58 ]
58 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ وَإِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَلَا يَدْرِي فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ وَلَا يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ .
[ الحديث 59 ]
59 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَمَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَيُقَصِّرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ التَّمَامُ
شرح
الحديث الثامن والخمسون : حسن كالصحيح .
ويمكن حمله على أنه مع إقامة الخمسة الإتمام أفضل .
الحديث التاسع والخمسون : موثق كالصحيح .
وظاهره يدل على ما ذهب إليه المرتضى من أن المعتبر في الرجوع دخول المنزل لا بلوغ حد الترخص ، ودائرة التأويل واسعة مع المعارض .
ويمكن أن يكون مبنيا على أن المعتبر في البلاد الواسعة المحلة .
قال المحدث الأسترآبادي : هذا الحديث وما سيجيء من رواية إسحاق ابن عمار ورواية العيص ، وما رواه في آخر كتاب الحج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهل : مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا