فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 57 ]
57 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ مُقَامَ
شرح
قوله رحمه الله : محمول على الاستحباب لم أر قائلا به غيره في هذا الكتاب .
الحديث السابع والخمسون : حسن .
وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع .
ونقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية مقام خمسة أيام ، ومستنده حسنة أبي أيوب ، وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا ، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ من كونه في مواضع التخيير بعيد . « 1 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 278 .