[ الحديث 56 ]
56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ
شرح
قوله عليه السلام : فأتم الصلاة لا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام .
وقال في المدارك : لا خلاف في أن المتردد يقصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة ، وإطلاق بعض الروايات وكلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصا . واعتبر العلامة في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي ، ولا بأس به . « 1 » الحديث السادس والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : فاستتممت شهرا في الاستبصار « 2 » أيضا " شهرا " وجعله دليلا على مطلوبه .
وفي بعض النسخ " عشرا " « 3 » ، والظاهر أنه كان هكذا في نسخة الشيخ ، فاحتاج إلى التأويل .
وقال بعض الأفاضل : لا يبعد أن يحمل على قصد إتمام عشرة أيام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 283 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 237 ، ح 2 .
( 3 ) كذا في المطبوع من المتن .