قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا كَانَ مَمْنُوعاً بِالرِّبَاطِ وَمَا أَشْبَهَهُ صَلَّى بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً مَعَ قُدْرَتِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً وَقَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَيَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً
شرح
قوله عليه السلام : وإذا رفع رأسه لعله محمول على أنه يومئ للسجود واقفا .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : موثق .
وفي بعض النسخ " حماد " بدل " عمار " . وفي الذكرى أيضا كذلك .
ولا خلاف في أنه مع العجز عن الجلوس ينتقل فرضه إلى الاضطجاع .
واختلف في أنه هل يتخير بين الأيمن والأيسر أو يتعين الأيمن ؟ ومع التعين هل