[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً .
[ الحديث 2 ]
2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُومِئُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا .
[ الحديث 3 ]
3 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَلَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَيَتَشَهَّدُ وَهُوَ قَائِمٌ وَيُسَلِّمُ
شرح
وذكر الشهيد في الذكرى أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ، ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت ، فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا ، واستحسنه الشهيد الثاني رحمه الله . ثم قال : لكن في سقوط القضاء بذلك نظر « 1 » انتهى .
والحكم بوجوب القصر مشكل .
الحديث الأول : ضعيف .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : موثق .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 264 .