14 بَابُ صَلَاةِ الْغَرِيقِ وَالْمُتَوَحِّلِ وَالْمُضْطَرِّ بِغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُصَلِّي السَّابِحُ فِي الْمَاءِ عِنْدَ غَرَقِهِ أَوْ ضَرُورَتِهِ إِلَى السِّبَاحَةِ مُومِياً إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ عَرَفَهَا وَإِلَّا فَفِي وَجْهِهِ وَيَكُونُ رُكُوعُهُ أَخْفَضَ مِنْ سُجُودِهِ لِأَنَّ الرُّكُوعَ انْخِفَاضٌ مِنْهُ وَالسُّجُودَ إِيمَاءٌ إِلَى الْقِبْلَةِ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْمُتَوَحِّلِ
شرح
باب صلاة الغريق والموتحل والمضطر بغير ذلك أقول : قال في المقنعة بعد ما نقله الشيخ عنه : وإذا كان ممنوعا بالرباط والقيد وما أشبههما ، صلى بحسب استطاعته ، ويلزمه في جميع الأحوال تحرى القبلة مع الإمكان ، ويسقط عنه عند عدمه . « 1 » ثم الظاهر من كلامه أن هؤلاء إنما يقصرون بحسب الكيفية لا الكمية كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 36 .