إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ وَإِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِيمَاءً .
[ الحديث 3 ]
3 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَتَكْبِيرٌ وَالْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ وَالْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
ويفهم منه وجوب الإيماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب أن الانتقال إلى التكبير إنما هو مع تعذر الإيماء ، وحمل التكبير على الافتتاح بعيد .
وفي الفقيه الفقرة الثانية هكذا " والمسايفة تكبير بغير إيماء " ، « 1 » وهو الظاهر .
وقوله عليه السلام " والمطاردة إيماء " أي : مع القراءة .
وقوله عليه السلام " يصلي كل رجل على حياله " الظاهر أنه متعلق بالجميع والله تعالى يعلم .
الحديث الرابع : مرسل بسنديه .
والظاهر أن قوله " وأيوب " عطف على أحمد ، ولإجماع العصابة على ابن المغيرة يمكن عد الخبر صحيحا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 296 ، ح 13 .