[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَتَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ
شرح
الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد في الصحاح : الجدد الأرض الصلبة . « 1 » وفي القاموس : الجد شاطئ النهر كالجد والجدة بكسرهما « 2 » . انتهى .
وفي بعض النسخ " الجرد " .
قال في الصحاح : أرض جردة وفضاء جرد لا نبات فيه « 3 » . انتهى .
قال في المدارك : اختلف كلام الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة ، فذهب ابن بابويه وابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا ، وهو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه ، ونقل عن أبي الصلاح وابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة ، واستقر به الشهيد في الذكرى ، وحكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز ، إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار ، والمعتمد الأول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 449 .
( 2 ) القاموس 1 / 281 .
( 3 ) صحاح اللغة 1 / 452 .