12 بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَيُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ
شرح
باب صلاة الخوف الحديث الأول : حسن كالصحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف في السفر ، وإنما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر ، فذهب الأكثر إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى .