[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَهُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا .
[ الحديث 34 ]
34 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْوُجُوبِ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان ذكر إن حمل على صلاة الظهرين يوافق المشهور ، ولو عم حتى يشمل العشاء يوافق ما هو ظاهر مختار الصدوق ، وإن أمكن حمل كلامه أيضا على الظهرين ، إذ كلامه في المقنع « 1 » موافق لمتن الخبر .
هامش
( 1 ) المقنع ص 38 .