وَيُصَلِّي وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَثْبُتْ عَلَى مَقَامِهِ وَلْيَتَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ وَقَالَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ السَّفِينَةِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ حَيْثُ دَارَتْ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً
شرح
الحديث الخامس : صحيح على الظاهر .
إذ وثق الشهيد الثاني رحمه الله يزيد بن إسحاق ، وحكم العلامة بصحة حديثه ، وهو ممدوح .
قوله عليه السلام : تكفأ قال السيد الداماد قدس سره : على صيغة المجهول إما من كفأت الإناء أي :
كببته وقلبته ، فهو مكفوء أي : مقلوب ومكبوب . أو من أكفأته من باب الأفعال فهو مكفأ بمعناه .